( مسألة 118 ) : إذا كانت الجبيرة نجسة لم يجزئ المسح عليها ، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها بجبيرة طاهرة أو نزعها وإجراء حكم الجرح المكشوف وجب ، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الناقص - بعدم المسح على الجبيرة - والتيمم . وإن أمكن وضع شئ طاهر عليها والمسح عليه فإن عد ذلك من أجزاء الجبيرة عرفا أجزأ المسح عليه ولحقه حكم تبديل الجبيرة ، وإن عد أمرا خارجا عنها زائدا عليها لم يجزئ المسح عليه ولحقه محكم تعذر المسح على الجبيرة من الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم . ( مسألة 119 ) : لا فرق في جريان حكم الجبيرة المتقدم بين الجبيرة الصغيرة وغيرها حتى المستوعبة للعضو الوضوئي ، بل المستوعبة لتمام الأعضاء . وأما الجرح المكشوف الكبير جدا فيشكل الاكتفاء بغسل ما عدا موضعه ، بل الأحوط وجوبا ضم التيمم إليه . ( مسألة 120 ) : لا فرق في جريان حكم الجبيرة بين أن تكون على العضو المغسول وأن تكون على العضو الممسوح . ( مسألة 121 ) : إذا استوعبت الجبيرة العضو الماسح مسح ببلتها ، وإلا مسح بالبشرة ، إلا أن يكون الظاهر منها قليلا لا يكفي في المسح ، فيتمم المسح بالجبيرة . ( مسألة 122 ) : لا فرق في جريان حكم الجبيرة وحكم الجرح المكشوف بين أن يكون المانع من استعمال الماء كسرا وجرحا وورما وغيرها مما يعود لنقص في البدن ، فمع وضع شئ عليه من جبيرة أو عصابة يمسح عليه ، ومع عدمه يغسل ما حوله على ما سبق تفصيله .