فالأحوط وجوبا الجمع بينه وبين المسح على الجبيرة إما بالجمع بينهما في وضوء واحد ، أو بتكرار الوضوء . بل لو أمكن نزع الجبيرة حال الوضوء وبقي الجرح مكشوفا اجتزأ بمسح البشرة ولم يجب وضع الجبيرة والمسح عليها . ( مسألة 113 ) : لو تعذر المسح على الجبيرة في موارد وجوبه فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم . ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها . ( مسألة 114 ) : لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح عرفا ، ولا تجب المداقة في ذلك فلا يجب استيعاب مواضع الخلال - أي الفواصل - التي تكون بين الخيوط ونحوها . ( مسألة 115 ) : المراد بالجبيرة في الأحكام المتقدمة ما يعم عصابة الجرح . ( مسألة 116 ) : الجرح المكشوف يكفي غسل ما حوله ، ولا يجب وضع شئ عليه ومسحه . نعم إذا كان في موضع المسح فإن أمكن مسحه وجب ، وإلا فالأحوط وجوبا وضع شئ عليه ومسحه . ( مسألة 117 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان وضع الجبيرة لستر الجرح أو نحوه من دون أن يحتاج الجرح ذلك بطبعه لزم نزع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح ، وجرى حكم الجرح المكشوف . وإن كان وضع الجبيرة مما يقتضيه طبيعة الجرح فإن كانت الجبيرة ساترة للصحيح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة واجتزأ المكلف بمسحها بدلا عن غسل ما تحتها . وإن كانت ساترة لأكثر من المتعارف لزم نزعها وغسل ما تحتها من المقدار الصحيح ، ومع تعذر النزع أجزأه المسح عليها إن كان كبر الجبيرة مما تقتضيه طبيعة الجرح ، أما لو كان لفقد الجبيرة الصغيرة أو نحوه من دون أن يحتاجه الجرح بطبعه فالأحوط وجوبا ضم التيمم .