responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 440


يخاف ضرره على الدين إذا كان الخوف بنحو معتد به . لكن يقتصر في الثاني على مقدار الحاجة لدفع ضرره .
الخامس : غيبة الشخص لدفع الضرر عنه أو عن المتكلم أو عن مؤمن ثالث .
نعم لا بد من كون الضرر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتد به .
السادس : كل مورد تزاحم حرمة الغيبة فيه بتكليف مساو لها في الأهمية أو أهم منها .
( مسألة 25 ) : ذكروا من مستثنيات الغيبة نصح المستشير ، بل مطلق النصح ، وأداء الشهادة . لكن الأمرين لا يستلزمان الغيبة ، وهي ذكر العيب بقصد الانتقاص ، إذ لا يتوقف الأمران على الانتقاص ، بل يكفي فيهما بيان الواقع لا بقصد الانتقاص والإعابة . نعم هما قد يلازمان كشف ستر الشخص وهو محرم كالغيبة .
ومن هنا يشكل جوازه في النصيحة ، لامكان تأدي الغرض ببيان رأي الناصح من دون تعرض للعيب الذي هو سبب ذلك الرأي . نعم لو توقف على بيان العيب عند النصيحة دفع ضرر مهم يعلم برضا الشارع بكشف ستر الشخص من أجله جاز ، ولا ضابط لذلك . وأما أداء الشهادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثبات حق الله تعالى أو حق الناس ، كما في باب الحدود والضمانات والمعاملات ، دون ما عدا ذلك ، كالشهادة بفسق شخص مستور لمنع الناس من الصلاة خلفه .
( مسألة 26 ) : يحرم سماع الغيبة إذا ابتنى على التجاوب مع المغتاب وتحقيق غرضه ، لأن ذكر العيب لا يوجب انتقاص المقول فيه ما لم يكن هناك سامع يوجه الخطاب إليه ، أما سماع الشخص لها من دون أن يوجه الخطاب إليه فلا بأس به . إلا أن يبتني على الرضا بها ، لأن الراضي بعمل قوم يشركهم في تبعة

440

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست