responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 405


( مسألة 19 ) : لا بد من كون المتصدق عليه في المقام فقيرا ، كما هو الحال في جميع موارد الصدقة .
( مسألة 20 ) : لا فرق في محللية الخمس للمال المختلط بالحرام بين العلم بكون الحرام أكثر من الخمس والعلم بكونه أقل من الخمس ، والجهل بالأمرين .
نعم مع العلم بنسبة الحرام للحلال يمكن الرجوع للحاكم الشرعي والمصالحة معه من أجل القسمة وتمييز الحرام من الحلال ثم التصدق بالحرام عن صاحبه الذي هو حكم مجهول المالك ، ولا يحتاج مع ذلك للخمس .
( مسألة 21 ) : إذا علم المالك تفصيلا وجبت مراجعته والمصالحة معه لتعيين حقه وأدائه له ، وإذا علم اجمالا بين عدد محصور فالأحوط وجوبا مراجعة الجميع والصلح معهم ومع التشاح ولزوم الضرر المعتد به من ارضاء الكل فالظاهر الرجوع للقرعة والأحوط وجوبا الرجوع للحاكم الشرعي في اجرائها .
( مسألة 22 ) : إذا كان في ذمته مال للغير وقد يئس من معرفة صاحبه أو الوصول إليه وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه . قيل : ويجب عليه التصدق بمقدار المال المذكور ، وهو المعروف في عصورنا برد المظالم . لكن الظاهر عدم وجوب ذلك عليه ، بل لا يجزئ في فراغ الذمة من المال ، نعم لا بأس في التصدق المذكور بإذن الحاكم الشرعي برجاء فراغ الذمة به ، مع نية الوفاء لو قدر على المالك .
( مسألة 23 ) : إذا كان المال الحرام المختلط بالحلال غير مملوك لشخص خاص ، بل متعين لجهة معينة معلومة كالحقوق الشرعية ونماء الوقف المعلوم المصرف لم يشرع الخمس ، بل يجب مراجعة ولي المال المذكور والتصالح معه لتخليص المال من الحرام المذكور . بل لو تردد المال بين جهتين أو أكثر وجب الاحتياط مع عدم لزوم الضرر منه ، ومع لزوم الضرر فالظاهر الرجوع للقرعة .
( مسألة 24 ) : يحرم التصرف بالمال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس ،

405

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست