responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 404


داخلا في مهنة الغوص .
( مسألة 14 ) : يشترط في وجوب الخمس في هذا القسم بلوغه - بعد استثناء مؤنة الاخراج - النصاب ، وهو قيمة دينار ، ويجري هنا ما تقدم في المعدن من حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك .
( مسألة 15 ) : يجب الخمس في العنبر وإن أخذ من وجه الماء . والأحوط وجوبا عدم اعتبار النصاب فيه وإن أخذ بغوص أو بآلة .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم إذا لم تكن واجدة لعنوان زائد من دار أو خان أو بستان أو نحوها . بل مطلقا على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا العموم لغير الشراء من أسباب انتقال الملك .
( مسألة 16 ) : لا يسقط هذا الخمس بإسلام المشتري ، فيجب عليه أداؤه لو لم يؤده حال كفره . وكذا لا يسقط بيع الأرض على المسلم فيكون البيع فضوليا في مقدار الخمس . نعم إذا كان المشتري مؤمنا حل له الخمس من الأرض وملكه بالشراء .
السادس : المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز الحرام منه عن الحلال ، ولم يعرف صاحبه فإن إخراج الخمس منه يحلله . ومصرف الخمس في هذا القسم هو مصرف سائر أقسام الخمس .
( مسألة 17 ) : إذا تميز الحرام لم يشرع الخمس ، بل لا بد من التصدق بالحرام بعد اليأس من الوصول لصاحبه ، كما هو الحال في سائر الأموال المجهولة المالك .
( مسألة 18 ) : الظاهر أن التصدق بمجهول المالك لا يتوقف على استئذان الحاكم الشرعي وإن كان هو الأحوط استحبابا .

404

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست