responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 342


ووجب الصوم وإلا جاز الافطار . نعم إذا لم يستلزم من الصوم مع العمل إلا العطش الذي لا يتحمل عادة وجب الصوم ، وكان له شرب الماء بحيث يرفع ضرورته ولا يرتوي ، ويصح صومه فلا يجب عليه القضاء .
( مسألة 80 ) : إذا اعتقد المكلف أن الصوم لا يضر به فصام فتبين كونه مضرا صح صومه أما إذا صام مع اعتقاد الضرر أو خوفه فإن صادف تحقق الضرر بطل صومه ، وإن صادف عدم تحققه وأمكنه قصد القربة - لعدم كون الضرر المحتمل بمرتبة يحرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام حينئذ - صح صومه .
( مسألة 81 ) : قول الطبيب العارف غير المتهم حجة يصح الاعتماد عليه في إثبات الضرر وإن لم يحصل من قوله الخوف ، إلا مع العلم أو الطمأنينة بخطئه ، وأما إذا أخبر بعدم الضرر فمع عدم حصول الخوف بالضرر لا إشكال في وجوب الصوم . وأما مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الافطار ، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذ .
( مسألة 82 ) : إذا برئ المريض من مرضه قبل الزوال ، فإن لم يستعمل المفطر ولم يكن عاصيا بإمساكه فالأحوط وجوبا له تجديد النية ثم القضاء . نعم إذا انكشف بامساكه أنه لم يكن يضره الصوم في بعض النهار صح صومه ولم يحتج إلى القضاء .
( مسألة 83 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
( مسألة 84 ) : لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه ، أما إذا كان مستأجرا عن غيره في القضاء فلا بأس بأن يصوم ندبا ، وكذا إذا كان عليه غير قضاء شهر رمضان من أقسام الصوم الواجب - كصوم الكفارة والنذر - . وكذا يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيرا عن غيره ، في

342

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست