يكفر ببدنة - وهي البعير - فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما ، وقيل : له إيقاعها في السفر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوبا عدم إيقاعه في السفر . ( مسألة 74 ) : الأقوى عدم مشروعية الصوم المندوب في السفر ، إلا صوم الأربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة المنورة . ( مسألة 75 ) : إذا لم يعلم بحرمة الصوم في السفر فصام صح صومه . وإن علم في الأثناء بطل صومه . ولا يلحق الناسي بالجاهل ، فإنه لا يصح منه الصوم في السفر مطلقا على الأحوط وجوبا . ( مسألة 76 ) : يصح الصوم من المسافر إذا كان حكمه التمام في الصلاة كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما . الخامس : عدم المرض الذي يضر به الصوم ، فلا يصح الصوم من المريض الذي يضر به الصوم ، سواء أكان الضرر بشدة المرض أم طول فترة علاجه كل ذلك بالمقدار المعتد به عرفا ، كما أنه لا يصح الصوم من الصحيح إذا كان موجبا لحدوث مرض له . أما المريض الذي لا يضر الصوم بمرضه فيصح منه الصوم ويجب عليه . ( مسألة 78 ) : الضعف المؤقت ليس مرضا ولا مسوغا للافطار وإن كان شديدا ، إلا أن يكون تحمله حرجيا فيجوز به الافطار . نعم إذا لزم استحكام الضعف المعتد به بحيث لا يزول بمضي أيام الصوم أو يحتاج إلى علاج طويل فهو نوع من المرض المسوغ للافطار . ( مسألة 79 ) : إذا لم يطق المكلف الصوم إلا بترك العمل اللازم لمعاشه ، فإن أمكن تهيئة المعاش بدونه باستيهاب أو دين أو غيرهما من دون حرج لزم