قبل الفجر فلا شئ عليه ، وصح صومه . أما إذا تبين أن الجنابة بعد الفجر جرى عليه حكم من استعمل المفطر بعد الفجر للظن بعدم طلوعه الذي يأتي حكمه في الفصل الرابع . ( مسألة 22 ) : إذا تساهلت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر بطل صومهما وعليهما القضاء . أما إذا تعمدنا عدم الغسل فالأحوط وجوبا لهما القضاء مع الكفارة . ونعم إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل فالظاهر صحة صومهما ، وكذا الحال إذا لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر . وإن كان الأحوط استحبابا لهما في الصورة الأولى المبادرة للتيمم إن أمكن . ( مسألة 23 ) : لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل ، وإن كان الأحوط استحبابا لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلي يومه . ( مسألة 24 ) : إذا علم بالجنابة ليلا في شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر ، فإن نام ناويا ترك الغسل كان من تعمد البقاء على الجنابة ، فيبطل صومه وعليه كفارة الافطار . وإن نام عازما على الاستيقاظ والغسل فغلبه النوم حتى طلع الفجر لم يبطل صومه . وإن استيقظ قبل الفجر وعاد إلى النوم ثانيا فغلبه النوم حتى طلع الفجر بطل صومه ، وعليه القضاء دون الكفارة ، وهكذا الحال مهما تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل . ( مسألة 25 ) : إذا علم بالجنابة ثم نام غافلا عن كونه مجنبا فغلبه النوم حتى طلع الفجر صح صومه ، ولا فرق في ذلك بين النوم الأول والثاني وغيرهما . ( مسألة 26 ) : إذا اعتقد إنه إن نام لم يستيقظ إلا بعد الفجر ، فنام حتى طلع الفجر كان من تعمد البقاء على الجنابة ، فيجب عليه القضاء والكفارة . وإنما لا تجب الكفارة أو القضاء إذا احتمل الاستيقاظ وكان عازما على الغسل .