الخامس : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر رمضان وفي قضائه ، بل في كل صوم واجب . أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك . ( مسألة 15 ) : إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من دون أن يتعمد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه ، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان ، وغيره من الصوم الواجب والمندوب . نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيق وقته . ( مسألة 16 ) : لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار من دون فرق بين الصوم الواجب والمندوب . ( مسألة 17 ) : لا يبطل الصوم بمس الميت عمدا ، وإن كان قبل الفجر ، و لم يغتسل . ( مسألة 18 ) : من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمد الجنابة في الليل ملتفتا لذلك كان من تعمد البقاء على الجنابة ، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة ، ولو تمكن من التيمم فالأحوط استحبابا أن يبادر له قبل الفجر من دون أن يسقط عنه القضاء والكفارة . ( مسألة 19 ) : إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه على الأحوط وجوبا من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب . نعم لا تجب بذلك الكفارة ، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل . ( مسألة 20 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه فالأحوط استحبابا له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه ، وإن كان الظاهر صحة صومه بدونه . ( مسألة 21 ) : إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه بنحو لا يسعه الغسل