responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328


الخامس : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر رمضان وفي قضائه ، بل في كل صوم واجب . أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك .
( مسألة 15 ) : إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من دون أن يتعمد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه ، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان ، وغيره من الصوم الواجب والمندوب . نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيق وقته .
( مسألة 16 ) : لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار من دون فرق بين الصوم الواجب والمندوب .
( مسألة 17 ) : لا يبطل الصوم بمس الميت عمدا ، وإن كان قبل الفجر ، و لم يغتسل .
( مسألة 18 ) : من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمد الجنابة في الليل ملتفتا لذلك كان من تعمد البقاء على الجنابة ، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة ، ولو تمكن من التيمم فالأحوط استحبابا أن يبادر له قبل الفجر من دون أن يسقط عنه القضاء والكفارة .
( مسألة 19 ) : إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه على الأحوط وجوبا من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب . نعم لا تجب بذلك الكفارة ، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل .
( مسألة 20 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه فالأحوط استحبابا له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه ، وإن كان الظاهر صحة صومه بدونه .
( مسألة 21 ) : إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه بنحو لا يسعه الغسل

328

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست