responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 326


صامه المكلف بنية صوم شعبان ندبا أو نذرا صح صومه ، وإن تبين أنه من شهر رمضان أجزأه عنه ، وإذا تبين ذلك قبل الزوال أو بعده عدل بنيته إليه ، وكذا إذا صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه إما الأمر بصوم شعبان أو الأمر بصوم شهر رمضان ، فإنه يصح ويجزئ عن شهر رمضان لو صادفه .
ولو صامه على أنه من شهر رمضان فإنه يبطل ، ولا يجزيه عن صوم شهر رمضان حتى لو صادفه ، أما لو صامه بنية القضاء أو الكفارة فإن لم يكن من شهر رمضان صح ، وإن تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال جدد النية بصوم شهر رمضان وصح ، وإن تبين بعد ذلك ففي صحته إشكال على ما تقدم في المسألة ( السادسة ) .
( مسألة 11 ) : يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعين ، فإذا عدل عن الصوم أو تردد فيه في أثناء النهار لم يجتزئ به مطلقا على الأحوط وجوبا . وكذا إذا نوى أنه سوف يفطر .
وأما في الواجب غير المعين فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال ، ولا يصح بعده على الأحوط وجوبا . وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار .
( مسألة 12 ) : إذا تردد في البقاء على الصوم للشك في صحة الصوم منه ، صح في جميع الصور المتقدمة إذا كان عازما على البقاء على الصوم لو كان صحيحا ، أما إذا كان الشك في صحة صومه سببا في عدوله عن الصوم جرى فيه ما تقدم في المسألة السابقة .
( مسألة 13 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه بل مطلقا على الأحوط وجوبا عدا ما تقدم .

326

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست