المفطرات على إجمالها . ( مسألة 6 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفا بصيام شهر رمضان كالمسافر ، وإن نوى صيام غيره متعمدا بطل . نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما مندوبا أو منذورا صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه . وأما لو نوى نذرا آخر أو نوى القضاء أو الكفارة ففي صحة صومه ووقوعه عما نوى أو عن رمضان إشكال . نعم لو رجع ذلك إلى نية صوم ذلك اليوم على ما هو عليه إن صادف رمضان فمنه ، وإلا فمن غيره ، صح ووقع عن رمضان . وكذا لو ظهر له قبل الزوال أنه من رمضان فجدد النية ونوى صومه من رمضان . ( مسألة 7 ) : وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط وجوبا بحيث يدخل عليه الفجر وهو ناو للصوم ، وكذا الحال في جميع أنواع الصوم الواجب المعين كما لو نذر صوم أول خميس في الشهر . ( مسألة 8 ) : يمتد وقت النية إلى الزوال في صوم الواجب غير المعين - كقضاء شهر رمضان والكفارة - وإن تضيق وقته فإذا أصبح ناويا للافطار ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء - مثلا - فنوى صيامه أجزأه . أما لو أخر النية إلى ما بعد الزوال فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به . أما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية . ( مسألة 9 ) : الجاهل بدخول شهر رمضان والناسي له إذا لم يستعملا المقطر يجزيهما تجديد النية قبل الزوال ، وكذا الجاهل بوجوب صيامه والناسي ، وكذا الحال في كل صوم واجب معين . ( مسألة 10 ) : يوم الشك - المردد بين آخر شعبان وأول شهر رمضان - إذا