منه ، وإلا لم يكن مقرا له . نعم يتم فيه لكونه كثير السفر حينئذ . ( مسألة 559 ) : لما كان السفر ينقطع بالمرور بالوطن وبالمقر ، فلا بد في التقصير عند السفر بينهما من بلوغ المسافة الامتدادية وهي ثمانية فراسخ . ( مسألة 560 ) : إذا اتخذ المكان مقرا له في وقت معين من السنة لم يجر عليه حكم الوطن في غير ذلك الوقت . فطلاب العلم الذين يتخذون محل دراستهم مقرا في فصل الدراسة ويتركونه ويرجعون إلى أوطانهم بعد ذلك إذا ذهبوا إليه في العطلة الدراسية كانوا مسافرين وجرى عليهم حكم السفر . الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه في المدة المذكورة وإن لم يكن باختياره . ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، فإذا نوى الإقامة مثلا من زوال يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر من ذلك اليوم كان عليه التمام . ومبدأ اليوم طلوع الفجر فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فلا بد من نيتها إلى طلوع شمس اليوم الحادي عشر كما أن الليالي المتوسطة داخلة . بل الأحوط وجوبا دخول الليلة المتطرفة ، وأبعاض الليلتين المتطرفتين بنحو يتم به ليلة ملفقة . فمن اقتصر على الأيام المجردة عن ذلك لزمه الجمع بين القصر والتمام . ( مسألة 561 ) : يشترط وحدة محل الإقامة عرفا فلا تصح الإقامة في أكثر من قرية أو بلد واحد . نعم لا يضر التنقل في أبعاض القرية أو البلد الواحد ، ونحو ذلك مما من شأن أهل المكان - الذي يقيم فيه - التنقل فيه بما أنهم أهل ذلك المكان ، بحيث لا يكون تنقلهم فيه مبنيا على العناية والخروج عن مقتضى إقامتهم فيه ، كمسجده وحمامه ومتنزهاته ومقبرته ، دون غير ذلك مما يكون ذهاب أهل ذلك المكان له خروجا عن مقتضى إقامتهم في مكانهم عرفا ، نظير