( الأول ) : بلوغ المسافة الامتدادية ، وهي ثمانية فراسخ ، ولا يكفي الملفقة لانقطاع السفر بدخول كل منهما . ( الثاني ) : أن لا يكون كثير السفر بينهما ، وإلا وجب عليه التمام في الطريق ولم يقصر إلا في السفرة الأولى بعد أن يبقى في أحدهما عشرة أيام . ( مسألة 555 ) : إذا اتخذ الانسان مسكنا يبيت فيه في مدينته ، ومحل عمل يعمل فيه في مدينة أخرى وكان كل منهما مبنيا على الدوام والاستمرار ، كان كل منهما وطنا له ، فيجري عليه حكم ذي الوطنين . ( مسألة 556 ) : الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعي ، فلا تجري أحكام الوطن على المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد أقام فيه ستة أشهر ، بل يجب فيه القصر كما يجب في الوطن الذي أعرض عنه . ( مسألة 557 ) : الظاهر عدم خروج الوطن عن كونه وطنا إلا بالعدول عن جعله وطنا مع الخروج عنه ، ولا يكفي العدول عنه مع البقاء فيه وعدم الخروج منه ، كما لا يكفي التردد في البقاء على كونه وطنا ولو مع الخروج عنه . ( مسألة 558 ) : يلحق بالوطن المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له مدة طويلة يسكن فيه سكناه في وطنه بمنزل وأثاث ونحوهما ، بحيث يصدق عرفا أنه مسكنه في المدة المذكورة ، كالبلد الذي يسكنه طالب العلم في مدة دراسته ، والموظف في مدة وظيفته وصاحب العمل في مدة عمله ونحوهم ، فإنه وإن لم يكن وطنا له - كما سبق في معنى الوطن - إلا أنه يجري عليه حكم الوطن ، فإذا كان فيه كان حاضرا يتم وإن لم ينو الإقامة فيه ، وإذا خرج منه صار مسافرا ولا بد في وجوب القصر عليه من العزم على قطع المسافة الامتدادية أو الملفقة ، وإذا مر به في سفره انقطع سفره إلى غير ذلك . لكن لا بد فيه من أن لا يكثر الخروج