يستمر في السير ثمانية فراسخ ثم ينوي الإقامة في المقصد . ( مسألة 517 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ وهو يريد التجاوز عنها معلقا على أمر غير معلوم الحصول - كتحصيل نفقة له أو رفيق في طريقه ، أو توثق على من خلف من أهله - لم يقصر إلا أن يحصل له ذلك ويتجدد منه العزم فعلا على السفر المسافة المذكورة ، وحينئذ يكون مبدأ المسافة من حين تجدد العزم الفعلي . ( مسألة 518 ) : يكفي في قصد السفر للمسافة المذكورة العزم على ذلك لوجود المقتضي وعدم العلم بالمانع ، ولا يضر احتمال عروض المانع . ( مسألة 519 ) : لا يشترط قصد المسافة استقلالا ، بل يكفي قصدها تبعا للغير ، كما في قصد الزوجة تبعا لزوجها والعيال تبعا لمعيلهم والأجير تبعا للمستأجر والأسير تبعا للأسر ونحوهم . نعم لا بد من أمرين : ( أحدهما ) : العزم على عدم مفارقة المتبوع ، فمع عدم العزم المذكور واحتمال مفارقته لا يتحقق القصد التبعي ويتعين الاتمام . ( ثانيهما ) : العلم بقصد المتبوع للمسافة ، أما مع الجهل بقصده المسافة فلا يتحقق القصد التبعي ، ويتعين الاتمام . ولا يجب على التابع الفحص ، ولا على المتبوع الأخبار لو سأله التابع . نعم إذا تجدد له العزم على عدم مفارقة المتبوع أو العلم بقصد المتبوع قصر إذا تحقق منه قصد المسافة الامتدادية أو الملفقة ، على نحو ما تقدم عند الكلام في اعتبار قصد المسافة . الثالث : استمرار القصد للسفر في المسافة المذكورة ، فلو عدل قبل بلوغ أربعة فراسخ فبنى على الرجوع أو تردد في الاستمرار أتم .