responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 296


يستمر في السير ثمانية فراسخ ثم ينوي الإقامة في المقصد .
( مسألة 517 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ وهو يريد التجاوز عنها معلقا على أمر غير معلوم الحصول - كتحصيل نفقة له أو رفيق في طريقه ، أو توثق على من خلف من أهله - لم يقصر إلا أن يحصل له ذلك ويتجدد منه العزم فعلا على السفر المسافة المذكورة ، وحينئذ يكون مبدأ المسافة من حين تجدد العزم الفعلي .
( مسألة 518 ) : يكفي في قصد السفر للمسافة المذكورة العزم على ذلك لوجود المقتضي وعدم العلم بالمانع ، ولا يضر احتمال عروض المانع .
( مسألة 519 ) : لا يشترط قصد المسافة استقلالا ، بل يكفي قصدها تبعا للغير ، كما في قصد الزوجة تبعا لزوجها والعيال تبعا لمعيلهم والأجير تبعا للمستأجر والأسير تبعا للأسر ونحوهم .
نعم لا بد من أمرين :
( أحدهما ) : العزم على عدم مفارقة المتبوع ، فمع عدم العزم المذكور واحتمال مفارقته لا يتحقق القصد التبعي ويتعين الاتمام .
( ثانيهما ) : العلم بقصد المتبوع للمسافة ، أما مع الجهل بقصده المسافة فلا يتحقق القصد التبعي ، ويتعين الاتمام . ولا يجب على التابع الفحص ، ولا على المتبوع الأخبار لو سأله التابع . نعم إذا تجدد له العزم على عدم مفارقة المتبوع أو العلم بقصد المتبوع قصر إذا تحقق منه قصد المسافة الامتدادية أو الملفقة ، على نحو ما تقدم عند الكلام في اعتبار قصد المسافة .
الثالث : استمرار القصد للسفر في المسافة المذكورة ، فلو عدل قبل بلوغ أربعة فراسخ فبنى على الرجوع أو تردد في الاستمرار أتم .

296

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست