يتأخر عنه تأخرا كثيرا ينافي المتابعة عرفا . بل يتأخر عنه قليلا أو يقارنه ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم مقارنته له أيضا . وأما الأقوال - من القراءة والذكر - فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها عدا تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها ، بل لا بد من التأخر ولو كثيرا ، بمعنى لزوم فراغ الإمام من التكبير الذي به يتحقق الدخول في الصلاة قبل شروع المأموم في التكبير . ( مسألة 432 ) : إذا ترك المتابعة عمدا لم تبطل صلاته ولا جماعته ، بل يأثم بذلك ، عدا تكبيرة الاحرام فإن المتابعة فيها بالمعنى المتقدم شرط في انعقاد الجماعة ، فلو لم يتابع صحت الصلاة فرادى . كما أنه لا يجوز الركوع قبل فراغ الإمام من القراءة عمدا ، بل حكمه حكم ترك القراءة عمدا ، الموجب لبطلان الصلاة . وأما الركوع قبله سهوا فهو بحكم سبق الإمام سهوا الذي يأتي الكلام فيه . وأما عدم المتابعة في التسليم والآتيان به قبل الإمام فهو لا يوجب إلا عدم استكمال فضيلة الجماعة ، من دون أن يقتضي بطلان الصلاة . ( مسألة 433 ) : إذا ركع قبل الإمام عمدا في الركعتين الأوليين قبل فراغ الإمام من القراءة بطلت صلاته ، كما تقدم ، وكذا إذا ركع قبله عمدا في غير ذلك أو سجد قبله عمدا ملتفتا لمنافاته لو جوب المتابعة وكونه معصية له . وإن غفل عن وجوب المتابعة فركع - في الفرض - أو سجد قبل الإمام عمدا فالأحوط وجوبا البقاء في ركوعه أو سجوده بانتظار ركوع الإمام أو سجوده ، وعدم الرجوع إلى الإمام ليركع أو يسجد معه . ( مسألة 434 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا له المتابعة بالعودة إلى الإمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه ، ولا يجب عليه قبل العود