للفاتحة تامة فالأحوط استحبابا له انتظار الإمام حتى يركع فيدخل معه . ( مسألة 427 ) : المسبوق إن طابقت وظيفته وظيفة الإمام في التشهد جلس معه فيه ، سواء طابقتها في السلام أيضا ، كما لو كانت صلاته ثنائية ودخل في الثالثة من الصلاة الرباعية للإمام - أم لم تطابقها فيه - كما إذا التحق من صلاته رباعية بالجماعة في الركعة الثالثة - . وإن اختلفت الوظيفتان - كما لو دخل معه في الثانية أو الرابعة - وأراد البقاء على الائتمام ولم ينفرد تابعه في الجلوس للتشهد وحده أو مع السلام . واستحب له حال الجلوس الاتيان بالتشهد ، ويجوز له الاشتغال بالذكر لا بقصد الخصوصية بل بما أنه أمر مستحب في نفسه لا يبطل الصلاة . كما يجب عليه الجلوس للتشهد لنفسه في ثانيته إذا قام الإمام للرابعة ثم يلتحق بالإمام ، ولا يسقط عنه التشهد للمتابعة . ( مسألة 428 ) : إذا جلس المسبوق ، لمتابعة الإمام في تشهده أو سلامه من دون أن تكون وظيفته في نفسه الجلوس فالأحوط وجوبا له أن يتجافى ، ولا يجلس متمكنا . ( مسألة 429 ) : إذا دخل المسبوق في ثانية الإمام قبل الركوع تابع الإمام في القنوت وإن كانت هي الركعة الأولى له . وفي مشروعية القنوت له مرة أخرى في ثانيته إشكال فالأحوط وجوبا له عدم الاتيان به إلا برجاء المطلوبية . ( مسألة 430 ) : يجب الاخفات في القراءة والذكر خلف الإمام سواء كانا مستحبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الأوليين للإمام أم واجبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الأخيرتين للإمام . ( مسألة 431 ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، فلا يتقدم عليه ، ولا