على الثاني . ( ثالثها ) : حسن الظاهر ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه . الرابع : أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة وكان الائتمام في الأوليين من الجهرية ، على الأحوط وجوبا . أما إذا كان في الأخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن فلا بأس بإمامته ، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية ، فإنه يجوز الائتمام به ويقرأ المأموم لنفسه . ( مسألة 417 ) : تجوز إمامة الأخرس لمثله ، ولا تجوز إمامته لغيره . ( مسألة 418 ) : لا بأس بأن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب . ( مسألة 419 ) : تجوز إمامة القائم للجالس ، والجالس لمثله ، ويشكل ما عدا ذلك كإمامة الجالس لغيره ممن هو أكمل منه ودونه ، وإمامة المضطجع أو المستلقي لمثله أو لغيره . ( مسألة 420 ) : تجوز إمامة المتيمم لمثله ولذي الطهارة المائية ، وإمامة ذي الطهارة الجبيرية لذي الطهارة التامة . أما إمامة المسلوس والمبطون لمثلهما ولغيرهما فلا تخلو عن إشكال ، والأحوط وجوبا عدم انعقادها . الخامس : أن لا يكون محدودا حدا شرعيا ولو بعد التوبة . والأحوط وجوبا عمومه لما إذا أقام الحد من ليس أهلا له إذا كان يدعي لنفسه الأهلية . نعم لا بد من كون الحد بحق ، فإذا أقيم الحد على من لم يرتكب موجبه خطأ أو ظلما لم يمنع من الاقتداء به . السادس : أن لا يكون أعرابيا فإنه لا يؤم المهاجر . والمراد بالأعرابي من يسكن