responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 271


انعقاد الجماعة ثم احتمل فقدها أو فقد بعضها في الأثناء بنى على بقاء الجماعة .
الفصل الرابع في شروط إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة - مضافا إلى العقل والايمان - أمور :
الأول : طهارة المولد ، فلا تصح إمامة ولد الزنا .
الثاني : الرجولة إذا كان في المأمومين رجل ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة . وفي صحة إمامة الصبي ولو لمثله إشكال ، فالأحوط وجوبا عدم الائتمام به .
الثالث : العدالة وهي عبارة عن كون الانسان متدينا بحيث يمتنع من الكبائر ، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب . ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب . أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تدينه وإن كان يندم كلما حصل ذلك منه فليس هو بعادل .
( مسألة 415 ) : الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله عليها النار . وهي كثيرة يأتي التعرض لجملة منها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى .
( مسألة 416 ) : لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته ، بل لا بد من إحرازها بأحد أمور : ( أحدها ) : العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها ( ثانيها ) : البينة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحس ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون ذلك وإن أوجب للشاهد العلم . وإذا شك في مستند الشهادة يحمل على الأول ما لم تقم أمارة

271

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست