على المستأجر ، وكذا إذا فسخت لخيار أو إقالة . ( مسألة 382 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيثية الاشتمال على المستحبات تنصرف الإجارة إلى النحو المتعارف في القضاء . ( مسألة 383 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات المأخوذة في الإجارة أو الواجبات التي لا تخل بصحة العمل فإن كان بالنحو المتعارف لم ينقص من الأجرة شئ ، وإلا نقص من الأجرة بالنسبة . ( مسألة 384 ) : إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع متبرع بالعمل قبل قيام المستأجر به بطلت الإجارة . أما إذا كانت على العمل عن الميت ولو مع فراغ ذمته فلا تبطل . ( مسألة 385 ) : إذا مات الأجير قبل القيام بالعمل المستأجر عليه فإن كانت المباشرة شرطا في العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة ، وإلا وجب على ورثته الاستئجار من تركته ، ومنها الأجرة التي استحقها بالإجارة ، كسائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل . ( مسألة 386 ) : كما يجوز استئجار الغير على الصلاة أو غيرها عن الميت يجوز جعل العجل له ، والفرق بينهما أن الإجارة عقد لازم مشروط بشروط وله أحكام مذكورة في محلها من كتاب الإجارة ، أما الجعالة فهي إيقاع قوامه الوعد بدفع المال على العمل ، ولا يكون لازما ، بل لجاعل الجعل الرجوع عنه قبل عمل العامل . وجملة من الفروع المتقدمة تختص بالإجارة ولا تجري في الجعالة ، كما يظهر بالتأمل فيها .