( مسألة 377 ) : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الإجارة ، بل يتوقف على تحقق العمل المستأجر عليه . ( مسألة 378 ) : إذا استأجره على أن يصلي كان ظاهره لزوم مباشرته بنفسه وعدم الاكتفاء بفعل غيره بدلا عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد الإجارة . أما إذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهر عدم اشتراط المباشرة إلا مع قرينة صارفة عن الظهور المذكور . ( مسألة 379 ) : إذا كان مقتضى الإجارة عدم اعتبار المباشرة فللأجير أن يستنيب غيره في تفريغ ذمة الميت بإجارة أو غيرها ، نعم لا بد في الإجارة أن لا تكون بأقل من الأجرة التي جعلت له على العمل إلا مع اختلاف جنس الأجرة أو أدائه لبعض العمل . ( مسألة 380 ) : إذا أخذ في الإجارة زمان معين لأداء العمل فإن رجع ذلك لتعيين العمل المستأجر عليه بما يقع في الزمن المذكور ، كما قد يكون في مثل قراءة القرآن في شهر رمضان ، فمع عدم الاتيان بالعمل في الزمان المذكور تبطل الإجارة فلا يستحق الأجرة بالعمل بعدها ، بل يكون متبرعا . وإن رجع ذلك إلى اشتراط الزمان المذكور زائدا على الإجارة ، كما لعله الغالب في المدد المضروبة لأجل الحث على المسارعة في العمل ، فمع عدم الاتيان بالعمل المذكور لا تبطل الإجارة ، ولا يكون الاتيان بالعمل بعدها تبرعا منه . غاية الأمر أن يكون للمستأجر حق فسخ الإجارة ، فمع الفسخ يستحق أجرة المثل ، ومع عدمه يستحق الأجرة المسماة . نعم تفرغ ذمة المنوب عنه بالعمل في جميع فروض المسألة . ( مسألة 381 ) : إذا انكشف بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل