responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 251


في أثناء الوقت أو طرأ عليهما الحيض والنفاس في أثنائه فقد تقدم الكلام فيهما في مبحث الحيض .
( مسألة 340 ) : يجب القضاء على السكران إذا كان السكر مستندا إليه ، أما إذا كان قهرا عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا القضاء .
( مسألة 341 ) : إذا استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته دون ما أتى به على طبق مذهبه أو غيره إذا تأتى منه قصد القربة .
( مسألة 342 ) : الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين .
( مسألة 343 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير بين القصر والتمام قضى قصرا على الأحوط وجوبا .
( مسألة 344 ) : يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب . نعم لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض . وإذا عجز عن قضاء الرواتب قدم ما فاته لطلب الدنيا الزائدة عن المعاش على ما فاته لطلب المعاش أو لقضاء الحقوق الواجبة والمستحبة ، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بصدقة أقلها مد - ثمانمائة وسبعون غراما تقريبا - من طعام لكل مسكين عن كل ركعتين ، فإن عجز عن ذلك تصدق به عن كل أربع ركعات ، فإن عجز تصدق بمد عن نافلة الليل ومد عن نافلة النهار . وأما غير الرواتب من النوافل المؤقتة ففي مشروعية قضائها إشكال فالأولى الاتيان بها برجاء المطلوبية .
( مسألة 345 ) : لا يشترط الترتيب في القضاء بين الفوائت اليومية وغيرها ، فمن كان عليه صلاة يومية فائتة وصلاة الكسوف جاز له تقديم أيهما شاء .
وأما الصلوات اليومية فما كان منها مترتبا أداء يجب الترتيب في قضائه ، فمن فاتته الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد وجب عليه تقديم الظهر

251

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست