فيها ، وتتم له الجمعة . وأما إذا أدركه بعد الركوع فقد فاتته الجمعة ولزمه أن يصلي الظهر أربعا . ( مسألة 321 ) : لما لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبة تعيينا بل تخييرا فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع . ( مسألة 322 ) : يستحب للإمام أن يعتم في الشتاء والصيف وأن يتردى ببرد يمني أو عدني وأن يتوكأ على قوس أو عصا .