responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 243


الفصل الثاني في شروط مشروعيتها وصحتها وهي أمور :
الأول : دخول الوقت ، وهو شرط في الصلاة . أما الخطبتان فيجوز تقديمهما على الزوال بحيث يفرغ منهما عند الزوال ، ويجوز تأخيرهما عن الزوال أيضا ، لكن يرجح مؤكدا المبادرة عرفا لهما وللصلاة في أول الوقت ، بل هو الأحوط وجوبا . فمع تراخي المكلف عنها لا يجتزئ بها ، بل يأتي بصلاة الظهر .
الثاني : اجتماع خمسة مصلين أحدهم الإمام . والأحوط وجوبا عدم انعقادها بالمرأة والصبي ، وإن صحت منهما إذا انعقدت بخمسة غيرهما .
الثالث : عدم انعقاد جمعتين بينهما دون ثلاثة أميال ، وال‌ " ثلاثة أميال " فرسخ وهو يقارب ستة كيلو مترات ، ولو سبقت إحداهما وكانت واجدة لبقية الشروط بطلت الثانية ، ولو اقترنتا بطلتا معا .
الفصل الثالث في أحكام صلاة الجمعة ( مسألة 319 ) : لا يجوز الكلام حال الخطبة ، بل يحسن الاصغاء لها .
( مسألة 320 ) : من لم يدرك الخطبتين أجزأه إدراك الصلاة مع الإمام .
ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية ، فإذا التحق به في الركعة الثانية صلاها معه وأكملها بركعة أخرى يجهر

243

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست