responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 236


الصوت كثيرا . ولو تعذر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف ، بل يكفي الرد الخفي . نعم الأحوط وجوبا الاعلام بالرد بمثل الإشارة .
( مسألة 292 ) : إذا كانت التحية بغير السلام لم يشرع الرد في الصلاة بل يكون مبطلا لها . نعم يستحب الرد في غير الصلاة بها أو بأحسن منها .
( مسألة 293 ) : رد السلام واجب كفائي ، فإذا خوطب بالسلام جماعة أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبيا مميزا ، وإن استحب للآخرين الرد أيضا .
وحينئذ إذا كان المصلي أحدهم ، فإن لم يرد غيره وجب عليه الرد ، وإن رد غيره فالأحوط وجوبا عدم الرد منه ، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من بينهم فلا إشكال في عدم جواز الرد عليه حتى لو لم يرد واحد منهم .
( مسألة 294 ) : إذا تعدد السلام من شخص واحد أو من جماعة أجزأ في الرد للكل الجواب مرة واحدة . نعم لو تجدد السلام بعد الرد وجب رده .
( مسألة 295 ) : إذا سلم كل من الشخصين على الآخر دفعة واحدة وجب على كل منهما الرد على صاحبه ولم يكتف بسلامه عليه . أما إذا تأخر سلام أحدهما عن الآخر كفى في الرد ولا يحتاج إلى قصد عنوانه . نعم إذا لم يعلم الثاني بسلام الأول حينما سلم عليه فالأحوط وجوبا الرد .
( مسألة 296 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا أو إحراجا لم يجب الرد .
( مسألة 297 ) : إذا كان السلام بصيغة " عليكم السلام " وجب الرد به .
( مسألة 298 ) : يجب في رد السلام الفورية العرفية بالنحو المتعارف ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، ولو شك في عدم صدق الجواب فالحكم كما لو علم بعدم صدقه .
( مسألة 299 ) : الأحوط وجوبا عدم بدء المسلم للكافر بالسلام إلا مع لزومه

236

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست