الصوت كثيرا . ولو تعذر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف ، بل يكفي الرد الخفي . نعم الأحوط وجوبا الاعلام بالرد بمثل الإشارة . ( مسألة 292 ) : إذا كانت التحية بغير السلام لم يشرع الرد في الصلاة بل يكون مبطلا لها . نعم يستحب الرد في غير الصلاة بها أو بأحسن منها . ( مسألة 293 ) : رد السلام واجب كفائي ، فإذا خوطب بالسلام جماعة أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبيا مميزا ، وإن استحب للآخرين الرد أيضا . وحينئذ إذا كان المصلي أحدهم ، فإن لم يرد غيره وجب عليه الرد ، وإن رد غيره فالأحوط وجوبا عدم الرد منه ، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من بينهم فلا إشكال في عدم جواز الرد عليه حتى لو لم يرد واحد منهم . ( مسألة 294 ) : إذا تعدد السلام من شخص واحد أو من جماعة أجزأ في الرد للكل الجواب مرة واحدة . نعم لو تجدد السلام بعد الرد وجب رده . ( مسألة 295 ) : إذا سلم كل من الشخصين على الآخر دفعة واحدة وجب على كل منهما الرد على صاحبه ولم يكتف بسلامه عليه . أما إذا تأخر سلام أحدهما عن الآخر كفى في الرد ولا يحتاج إلى قصد عنوانه . نعم إذا لم يعلم الثاني بسلام الأول حينما سلم عليه فالأحوط وجوبا الرد . ( مسألة 296 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا أو إحراجا لم يجب الرد . ( مسألة 297 ) : إذا كان السلام بصيغة " عليكم السلام " وجب الرد به . ( مسألة 298 ) : يجب في رد السلام الفورية العرفية بالنحو المتعارف ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، ولو شك في عدم صدق الجواب فالحكم كما لو علم بعدم صدقه . ( مسألة 299 ) : الأحوط وجوبا عدم بدء المسلم للكافر بالسلام إلا مع لزومه