غفلته عن الأخرى ، بل هو الأحوط وجوبا في الركوع لإحداهما وحينئذ يتم التي مضى فيها لا غير . وإن كان الأحوط استحبابا عدم الاعتداد بها أيضا ، فيستأنفهما معا بعد إبطال التي بيده أو إتمامها . الخامس : تعمد الكلام عربيا كان أو غيره مع مخاطب أو بدونه منشئا كان المصلي أو حاكيا لكلام غيره . والظاهر صدق الكلام على تعمد إخراج الحروف على الوجه المعهود عند العرف في مقام البيان وإن لم يقصد بها الحكاية عن معني ، لاهمالها أو لعدم قصد معناها منها . والأحوط وجوبا عمومه للحرف الواحد غير المفهم للمعنى ، وأما إذا كان مفهما له فلا إشكال في مبطليته . وأما إخراج صورة الحروف بالنحو غير المعهود في مقام البيان ، بل لغرض آخر كالتنحنح الذي قد يستلزم خروج حرف الحاء والنفخ الذي قد يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكلام عليه . ( مسألة 282 ) : الأحوط وجوبا تجنب بعض الأصوات الصادرة من الفم التي يتعارف الحكاية بها عن معان خاصة كالأنين الذي يتعارف بيان الألم به ، والزعقة التي يتعارف بيان الردع أو التضجر بها ، فإنها وإن لم تكن من الكلام عرفا لعدم اشتمالها على الحروف المعهودة إلا أنها منافية للصلاة بنظر أهل الشرع فتدخل في القاطع الرابع . ( مسألة 283 ) : تبطل الصلاة بتعمد الكلام حتى لو كان التكلم مضطرا له لخوف أو حاجة ملحة . نعم لا تبطل به مع السهو لو تخيل الخروج من الصلاة . ( مسألة 284 ) : لا بأس بذكر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة . والمراد به ذكر هما بما فيه ثناء عليهما والأحوط وجوبا الاقتصار على ما كان بداعي التعظيم والمدح ، دون ما كان بقصد الاخبار من دون نظر للمدح ، كما لو قال رزق الله