responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 231


ووضعهما ثم يقنت رافعا يديه حيال الوجه جاعلا باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض . قيل منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
( مسألة 275 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، بل حتى للمأموم وإن كان يكره له إسماع الإمام .
( مسألة 276 ) : إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وأتى به . وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين رفع الرأس من الركوع . وإن ذكره بعد الهوي منه أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة ، وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائما .
( مسألة 277 ) : يجوز القنوت بغير العربي وبالعربي الملحون إذا لم يكن مغيرا للمعنى ، وتؤدي به وظيفة القنوت .

231

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست