ووضعهما ثم يقنت رافعا يديه حيال الوجه جاعلا باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض . قيل منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه . ( مسألة 275 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، بل حتى للمأموم وإن كان يكره له إسماع الإمام . ( مسألة 276 ) : إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وأتى به . وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين رفع الرأس من الركوع . وإن ذكره بعد الهوي منه أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة ، وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائما . ( مسألة 277 ) : يجوز القنوت بغير العربي وبالعربي الملحون إذا لم يكن مغيرا للمعنى ، وتؤدي به وظيفة القنوت .