responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 23


( مسألة 33 ) : يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفا في حقه أن ينظر إليه ، بحيث يكون توهينا عليه منافيا لكرامته فيجري عليه حكم الكبير .
( مسألة 34 ) : إذا احتمل وجود الناظر فالأحوط وجوبا التحفظ والاحتراز من أن ينظر إلى العورة .
( مسألة 35 ) : لا يجوز النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها كالماء الصافي . بل الأحوط وجوبا ترك النظر إلى صورتها المنعكسة في المرآة ونحوها .
( مسألة 36 ) : إذا اضطر لكشف العورة أمام الغير للتداوي أو غيره فاللازم ترجيح المماثل على غيره مع الامكان . وكذا فيما لو اضطر للنظر إلى عورة الغير ، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة المماثل مع الامكان .
( مسألة 37 ) : إذا دار الأمر بين النظر للعورة والنظر لصورتها المنعكسة في المرآة ونحوها لزم اختيار الثاني .
( مسألة 38 ) : المشهور حرمة استقبال القبالة واستدبارها حال التخلي والتبول .
لكن الظاهر الكراهة . ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك . وفي الصحيح عن الإمام الرضا عليه السلام : ( من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له ) .
( مسألة 39 ) : لا يجوز قضاء الحاجة في الأماكن العامة الموقوفة لذلك ما لم يحرز المكلف شمول الوقف له . ويكفي إخبار المتولي أو من يقوم مقامه في إدارة شؤون المكان بالشمول . وكذا ظهور حالهما في ذلك .
( مسألة 40 ) : الأحوط وجوبا عدم التخلي في المواضع التي توجب مزاحمة صاحب الحق والاضرار به ، كالتخلي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضر بهم ، وفي

23

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست