responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 22


المقصد الثاني في أحكام الخلوة وفيه فصول . .
الفصل الأول في أحكام التخلي يجب في حال التخلي بل في جميع الأحوال ستر العورة عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة فإنه يجوز كشف كل منهما عورته للآخر ، وكذا المالك ومملوكته إذا حل له نكاحها . وكذا الأمة المحللة بالنسبة إلى من حللت له ، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها .
( مسألة 29 ) : المراد بالعورة في الرجل القضيب والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر .
( مسألة 30 ) : المراد بستر العورة ستر بشرتها ، ولا يضر ظهور الحجم ، إلا أن يكون مثيرا للشهوة . ويكفي في الستر كل ما يمنع النظر حتى الظلمة .
( مسألة 31 ) : المعيار في التمييز كون الشخص ممن يقبح التكشف أمامه عرفا ، لكونه ممن يدرك قبح العورة .
( مسألة 32 ) : يحرم النظر لعورة المؤمن . وكذا المخالف على الأحوط وجوبا .
دون الكافر إذا كان مماثلا ، فيجوز نظر الرجل لعورة الرجل الكافر ، ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة ، دون العكس . نعم لا بد أن لا يكون النظر إليها مثيرا للشهوة فإن كان مثيرا كان محرما .

22

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست