responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 229


التشهد . نعم إذا كان الجزء الفائت مما يقضى كالتشهد قضاه بعد الفراغ من الصلاة .
الفصل العاشر في الموالاة تقدم في القراءة بيان الموالاة المعتبرة فيها . والأحوط وجوبا اعتبار الموالاة بين أجزاء الصلاة وعدم الفصل على نحو يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع . ولا بأس به لو وقع سهوا .
( مسألة 270 ) : لا يضر بالموالاة المعتبرة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن لم يكن بنية الجزئية .
خاتمة في القنوت وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة ، على إشكال في الشفع ، وينبغي الاتيان به فيها برجاء المطلوبية . ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة والعيدين والآيات ، على ما يأتي عند التعرض لها إن شاء الله تعالى .
( مسألة 271 ) : يستحب القنوت في الوتر وإن كانت الركعة واحدة بعد القراءة قبل الركوع بل قيل في استحباب قنوت آخر فيها بعد الركوع . لكنه غير ثابت . نعم ينبغي أن يدعو بما روي عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر

229

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست