الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في كل صلاة ، وهو آخر أجزائها ، والمحلل لها ، فيه يخرج عنها بحيث لا يبطلها بعده وقوع منافياتها . وله صيغتان ( الأولى ) : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ( والثانية ) : " السلام عليكم " . ويستحب أن يضيف في الثانية فيقول " السلام عليكم ورحمة الله " . وأفضل من ذلك أن يضيف فيها فيقول : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وإذا بدأ بالصيغة الأولى استحب له إضافة الثانية لها ، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الأولى بعدها . ( مسألة 261 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، ومع العجز عن ذلك أو عن أصل التسليم بخرس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد . ( مسألة 262 ) : يجب فيه الجلوس ، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوبا على نحو ما تقدم في التشهد وغيره . ( مسألة 263 ) : يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد ، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه ، كما يستحب للمأموم أن يسلم مرة أخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد . ( مسألة 264 ) : إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به . وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما لا يبطل الصلاة إلا مع العمد كالكلام أتى بالسلام وصحت صلاته ، وإن كان مما يبطلها مطلقا كالحدث بطلت صلاته .