تكبيرة الاحرام والقراءة وغيرهما . ( مسألة 258 ) : إذا نسي التشهد فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والآتيان به ، وإن ذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، ووجب عليه قضاؤه ، وكذا إذا ذكره بعد التسليم المخرج من الصلاة ، ولو ذكره قبله رجع وأتى به ثم سلم . هذا في الفريضة وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى . ( مسألة 259 ) : إذا شك في التشهد بعد القيام أو بعد الشروع في السلام بنى على الاتيان به ، ومضى في صلاته . وإن شك فيه قبل ذلك - ولو حال النهوض قبل أن يستوي قائما - وجب عليه الاتيان به . ( مسألة 260 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل هو أشد كراهة من الاقعاء بين السجدتين . بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم في ما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد لله " أو يقول : " بسم الله وبالله ، والحمد لله وخير الأسماء لله " أو " والأسماء الحسنى كلها لله " . وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله : " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول ، قيل : وفي الثاني أيضا . وأن يقول : ( سبحان الله ) سبعا بعد التشهد الأول ثم يقوم ، ويستحب للمرأة في جلوسها للتشهد أن ترفع ركبتيها عن الأرض وتضم فخذيها إلى نفسها .