responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 212


( مسألة 222 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ولا بتبديل بعض الحروف أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام . وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم .
( مسألة 223 ) : من كان يعلم بعض الفاتحة قرأه ، والأحوط وجوبا أن يقرأ من سائر القرآن بقدر بقيتها ويأتي بالسورة بعد ذلك . وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها وإذا قدر على السورة التامة أتى بها ، وإذا لم يقدر على ذلك فالأحوط وجوبا أن يقرأ من القرآن بقدرها . وإن لم يعلم شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح بقدر ما يحسن ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحة والسورة .
( مسألة 224 ) : يجب تعلم القراءة والذكر ونحوهما مما يجب في الصلاة مع القدرة عرفا على ذلك ، كما يجب تعلم النهج العربي المعتبر فيه ، ولا يجزي الناقص أو البدل حينئذ . ولو فرط حتى ضاق الوقت عن التعلم فالأحوط وجوبا الاتمام مع القدرة عليه ، ومع تعذره أو كون النقص في غير القراءة فالأحوط وجوبا الجمع بين الأداء بالناقص والقضاء .
( مسألة 225 ) : إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقدا صحته جهلا أو نسيانا ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صلاته .
( مسألة 226 ) : إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما حتى وصل إلى حد الركوع مضى وصحت صلاته ، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحده رجع وتدارك ما نسيه .
( مسألة 227 ) : إذا شك في القراءة أو الذكر قبل التكبير للركوع أو القنوت أتى بما شك فيه ، بل هل الأحوط وجوبا إذا كان الشك بعد التكبير قبل الركوع ، أما لو شك بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وبنى على أنه قد أتى بما

212

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست