وتعذر عليه التعلم حالها قرأ بأحد الوجهين برجاء صحته ، فإن انكشف صحته اجتزأ به وإلا أعاد الصلاة . وكذا الحال في السلام . وإن كان في ذكر الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله أو الدعاء جاز النطق بجميع الوجوه المحتملة مع نية الصلاة إجمالا بالصحيح منها والذكر المطلق بغيره . ( مسألة 216 ) : يجوز تكرار الآية أو الذكر أو الدعاء وإن لم يكن مطلوبا في الصلاة . لكن لا بد من عدم قصد الجزئية في الزائد ، بل بقصد القرآنية أو الذكر المطلق . ( مسألة 217 ) : يجوز في القراءة قصد مضمون الكلام من الدعاء والخطاب ونحوها في طول قصد القرآنية ، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن بيان مضمونه . ( مسألة 218 ) : لا تصح القراءة والذكر في الركعتين الأخيرتين حال المشي بل الأحوط وجوبا فيها الطمأنينة على نحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام ، وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطلان بالاخلال بها سهوا . ( مسألة 219 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا وجب عليه السكوت فإن لم يسكت غفلة صحت صلاته وقراءته ولم يجب عليه إعادة ما قرأ حال التحرك - وإن كانت إعادته أحوط استحبابا - ، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قرأ قهرا لقوة الاستمرار بنحو فقد السيطرة على نطقه ، وإن كان الأحوط استحبابا فيه إعادة الصلاة بعد إكمالها أو استئنافها بعد قطعها . ( مسألة 220 ) : ما تقدم في تكبيرة الاحرام من حكم الأخرس يجري هنا . ولا يجب عليه الائتمام .