الفصل الرابع في الماء المشكوك ( مسألة 23 ) : إذا تردد المانع بين أن يكون ماء مطلقا وغيره فلا مجال لترتيب أحكام الماء المطلق عليه ، بل يتعين استعمال ما يعلم بكونه ماء مطلقا ، ومع الانحصار بالماء المشتبه يجمع المكلف بين الوضوء أو الغسل به والتيمم ، وبعد تيسر الماء المعلوم كونه مطلقا يعيد الوضوء أو الغسل . ( مسألة 24 ) : إذا علم بأن أحد المائعين ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو الغسل بهما ، بل وجب ذلك مع انحصار الماء بهما . ( مسألة 25 ) : إذا شك في طهارة الماء بنى على طهارته . إلا أن يعلم بنجاسته سابقا ويشك في تطهيره فإنه يبنى على نجاسته حينئذ . ( مسألة 26 ) : إذا كان عند المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر لم يجز استعمالهما في التطهير من الحدث ، بل ينتقل للتيمم والأولى إهراقهما قبل التيمم . الفصل الخامس في الماء المضاف الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهر من الحدث ولا من الخبث وإذا لاقت نجسا تنجس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة ، نعم مع التدافع لا تسري النجاسة للمتدافع منه ، كما سبق في الماء المطلق . ( مسألة 27 ) : إذا تنجس المائع غير الماء المطلق لا يطهر باتصاله بالكر وغيره إلا أن يستهلك ، نظير ما تقدم في المسألة ( 15 ) من فصل ماء المطر .