responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 20


الفصل الرابع في الماء المشكوك ( مسألة 23 ) : إذا تردد المانع بين أن يكون ماء مطلقا وغيره فلا مجال لترتيب أحكام الماء المطلق عليه ، بل يتعين استعمال ما يعلم بكونه ماء مطلقا ، ومع الانحصار بالماء المشتبه يجمع المكلف بين الوضوء أو الغسل به والتيمم ، وبعد تيسر الماء المعلوم كونه مطلقا يعيد الوضوء أو الغسل .
( مسألة 24 ) : إذا علم بأن أحد المائعين ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو الغسل بهما ، بل وجب ذلك مع انحصار الماء بهما .
( مسألة 25 ) : إذا شك في طهارة الماء بنى على طهارته . إلا أن يعلم بنجاسته سابقا ويشك في تطهيره فإنه يبنى على نجاسته حينئذ .
( مسألة 26 ) : إذا كان عند المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر لم يجز استعمالهما في التطهير من الحدث ، بل ينتقل للتيمم والأولى إهراقهما قبل التيمم .
الفصل الخامس في الماء المضاف الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهر من الحدث ولا من الخبث وإذا لاقت نجسا تنجس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة ، نعم مع التدافع لا تسري النجاسة للمتدافع منه ، كما سبق في الماء المطلق .
( مسألة 27 ) : إذا تنجس المائع غير الماء المطلق لا يطهر باتصاله بالكر وغيره إلا أن يستهلك ، نظير ما تقدم في المسألة ( 15 ) من فصل ماء المطر .

20

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست