( مسألة 20 ) : الماء المستعمل في التطهير من الخبث - وهو النجاسة - إذا كان قليلا غير معتصم بمادة نجس ، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل ، كالغسلة الثانية من البول . ولا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا الخبث ، بل هو منجس لما يلاقيه . ( مسألة 21 ) : ماء الاستنجاء وإن كان نجسا إلا أنه لا ينجس ما يلاقيه بشروط : الأول : عدم تعدي النجاسة المغسولة به عن موضع الغائط المعتاد عند الاستنجاء . ولا بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من الانتقال من موضع التخلي لموضع الاستنجاء . الثاني : عدم تغيره بالنجاسة المغسولة به . الثالث : عدم حمله لعين النجاسة بوجه غير متعارف من الكثرة . ولا بأس بحمله لأجزاء صغيرة متميزة بالنحو المتعارف في الاستنجاء . الرابع : أن لا تصيبه نجاسة من الخارج . بل الأحوط وجوبا اشتراط أن لا تصيبه نجاسة من الداخل ، كالدم الخارج مع الغائط المغسول حال الاستنجاء . نعم ، لا بأس بإصابة اليد الغاسلة له المتنجسة بملاقاة النجاسة حين الاستنجاء ، كما لا بأس بما يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غير المهضوم الخارج مع الغائط والمتنجس به . ( مسألة 22 ) : الأحوط وجوبا الاجتناب عن المكان الذي يستقر فيه ماء الاستنجاء كالطشت والمنخفض من الأرض ، وترتيب أحكام النجاسة عليه .