فإن عجز عنها تامة على ما سبق اجتزأ بالممكن منها ، فإن عجز جاء بمرادفها بالعربية ، فإن عجز فبترجمتها . ( مسألة 141 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الامكان ، فإن لم يقدر على شئ منها اكتفى بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى ولو إجمالا ، بأن يعلم المعنى ويقصده على إجماله حين تحريك اللسان والإشارة بالإصبع من دون استحضار له بخصوصياته ، وكذا الحال في قراءته للقرآن وتشهده وذكره ودعائه . ( مسألة 142 ) : لا بد في تكبيرة الاحرام من ظهور الصوت ولو خفيفا بحيث لا يسمع إلا نفسه لو لم يكن مانع ، ولا يكفي ما دون ذلك فضلا عما إذا لم يكن له صوت أصلا ، بل كان بمجرد تحريك اللسان والشفتين . كما لا بد من عدم علو الصوت المفرط المعدود عرفا من الصياح . وهكذا الحال في جميع ما يعتبر في الصلاة من قراءة أو ذكر أو غيرهما . نعم لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنية الجزئية من الصلاة ، كما يقع من المنبهين في صلاة الجماعة . ( مسألة 143 ) : الأولى تفخيم اللام من لفظ الجلالة والباء والراء من " أكبر " . ( مسألة 144 ) : يجب القيام التام حال تكبيرة الاحرام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت . ( مسألة 145 ) : لا يكفي القيام حال المشي فلو جاء بتكبيرة الاحرام ماشيا عمدا بطلت ، ولو كان ذلك سهوا فالأحوط وجوبا الاستئناف بعد إتمام الصلاة أو بعد فعل المبطل . ( مسألة 146 ) : الأحوط وجوبا الطمأنينة حال تكبيرة الاحرام بحيث يصدق