responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 195


فإن عجز عنها تامة على ما سبق اجتزأ بالممكن منها ، فإن عجز جاء بمرادفها بالعربية ، فإن عجز فبترجمتها .
( مسألة 141 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الامكان ، فإن لم يقدر على شئ منها اكتفى بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى ولو إجمالا ، بأن يعلم المعنى ويقصده على إجماله حين تحريك اللسان والإشارة بالإصبع من دون استحضار له بخصوصياته ، وكذا الحال في قراءته للقرآن وتشهده وذكره ودعائه .
( مسألة 142 ) : لا بد في تكبيرة الاحرام من ظهور الصوت ولو خفيفا بحيث لا يسمع إلا نفسه لو لم يكن مانع ، ولا يكفي ما دون ذلك فضلا عما إذا لم يكن له صوت أصلا ، بل كان بمجرد تحريك اللسان والشفتين . كما لا بد من عدم علو الصوت المفرط المعدود عرفا من الصياح .
وهكذا الحال في جميع ما يعتبر في الصلاة من قراءة أو ذكر أو غيرهما . نعم لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنية الجزئية من الصلاة ، كما يقع من المنبهين في صلاة الجماعة .
( مسألة 143 ) : الأولى تفخيم اللام من لفظ الجلالة والباء والراء من " أكبر " .
( مسألة 144 ) : يجب القيام التام حال تكبيرة الاحرام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت .
( مسألة 145 ) : لا يكفي القيام حال المشي فلو جاء بتكبيرة الاحرام ماشيا عمدا بطلت ، ولو كان ذلك سهوا فالأحوط وجوبا الاستئناف بعد إتمام الصلاة أو بعد فعل المبطل .
( مسألة 146 ) : الأحوط وجوبا الطمأنينة حال تكبيرة الاحرام بحيث يصدق

195

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست