ويساره انحراف إليها وأتم صلاته ، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت صلاته ووجب استئنافها إلى القبلة . ( مسألة 42 ) : الأحوط وجوبا جريان التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين في المتحير الذي تعذر عليه العلم بالقبلة والظن بها الذي تقدم حكمه في المسألة ( 39 ) .