responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 164


الصلاة اعتمادا على حجة شرعية أو باعتقاد دخول الوقت ولو كان اعتقادا بدويا راجعا للذهول والغفلة عما يوجب الشك فيه .
( مسألة 31 ) : لو دخل في الصلاة وهو شاك في دخول الوقت فلا تصح صلاته إلا إذا انكشف دخول الوقت قبل الصلاة ، ولا يكفي دخولها في الأثناء .
( مسألة 32 ) : يثبت الوقت بأمور :
الأول : العلم ولو حصل من إخبار ثقة عارف .
الثاني : قيام البينة ، بأن يشهد عادلان بدخول الوقت إذا كان خبرهما مستندا إلى الحس فإنه يجوز الاعتماد على خبرهما حينئذ وإن احتمل بعيدا خطؤهما .
نعم إذا استند خبرهما إلى الحدس والتخمين فلا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا أوجب اليقين .
الثالث : أذان العارف الثقة ، الذي ينحصر خطؤه بالغفلة ، دون التسامح أو قلة المعرفة .
( مسألة 33 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت فإن كان قد صلى اجتزأ بصلاته ، وإن كان في أثناء الصلاة أتم صلاته واجتزأ بها . وإن لم يكن صلى وجبت عليه الصلاة إذا وسعها الوقت ، بل الأحوط وجوبا المبادرة إليها إذا بقي من الوقت مقدار أداء ركعة .
( مسألة 34 ) : يجوز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة ، نعم مع تضيق وقت الفريضة تجب المبادرة لها . وكذلك يجوز الاتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة .

164

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست