الصلاة اعتمادا على حجة شرعية أو باعتقاد دخول الوقت ولو كان اعتقادا بدويا راجعا للذهول والغفلة عما يوجب الشك فيه . ( مسألة 31 ) : لو دخل في الصلاة وهو شاك في دخول الوقت فلا تصح صلاته إلا إذا انكشف دخول الوقت قبل الصلاة ، ولا يكفي دخولها في الأثناء . ( مسألة 32 ) : يثبت الوقت بأمور : الأول : العلم ولو حصل من إخبار ثقة عارف . الثاني : قيام البينة ، بأن يشهد عادلان بدخول الوقت إذا كان خبرهما مستندا إلى الحس فإنه يجوز الاعتماد على خبرهما حينئذ وإن احتمل بعيدا خطؤهما . نعم إذا استند خبرهما إلى الحدس والتخمين فلا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا أوجب اليقين . الثالث : أذان العارف الثقة ، الذي ينحصر خطؤه بالغفلة ، دون التسامح أو قلة المعرفة . ( مسألة 33 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت فإن كان قد صلى اجتزأ بصلاته ، وإن كان في أثناء الصلاة أتم صلاته واجتزأ بها . وإن لم يكن صلى وجبت عليه الصلاة إذا وسعها الوقت ، بل الأحوط وجوبا المبادرة إليها إذا بقي من الوقت مقدار أداء ركعة . ( مسألة 34 ) : يجوز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة ، نعم مع تضيق وقت الفريضة تجب المبادرة لها . وكذلك يجوز الاتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة .