أربعة أقدام ( أربعة أسباع الشاخص تقريبا ) . ( مسألة 25 ) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل ، غايته أنه بعد ذهاب الحمرة المغربية يستحب تقديم فريضة العشاء عليها . وأما نافلة العشاء فالأولى الاتيان بها قبل نصف الليل ، وإن أخرها بعده أتى بها بنية الأمر المردد بين الأداء والقضاء . ( مسألة 26 ) : وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى الفجر الصادق ، وأفضله قرب الفجر ، وربما كون الأفضل من ذلك التفريق ، بأن يصلي عند نصف الليل أربع ركعات ، ثم يفصل مدة - بنوم أو غيره - ثم يصلي أربع ركعات ، ثم يصلي الشفع والوتر قرب الفجر . ( مسألة 27 ) : وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ، فإذا طلعت الحمرة المشرقية بعد الفجر ولم يصلهما كان الأولى تأخيرهما عن فريضة الفجر ويجوز دسهما في صلاة الليل قبل ذلك ، لكن إن نام بعدها واستيقظ قبل الفجر استحب له إعادتها . ( مسألة 28 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة . كما يجوز في بقية الأيام أيضا إذا علم أنه يشغله عنها شاغل . بل يجوز من غير شاغل إلا أن أداءهما في وقتهما أفضل . ( مسألة 29 ) : يجوز تقديم صلاة الليل على نصف الليل للمسافر والمريض ، ولمن يخشى أن يغلبه النوم فلا يقوم بعد نصف الليل ، ولمن يصعب عليه القيام نصف الليل ، بل مطلقا ، وإن كان مرجوحا . وقضاؤها في النهار أفضل من تقديمها . ( مسألة 30 ) : لا يجوز تقديم الفريضة على الوقت بل تبطل حينئذ . نعم لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصلاة صحت الصلاة بشرط أن يكون قد دخل في