responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 163


أربعة أقدام ( أربعة أسباع الشاخص تقريبا ) .
( مسألة 25 ) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل ، غايته أنه بعد ذهاب الحمرة المغربية يستحب تقديم فريضة العشاء عليها . وأما نافلة العشاء فالأولى الاتيان بها قبل نصف الليل ، وإن أخرها بعده أتى بها بنية الأمر المردد بين الأداء والقضاء .
( مسألة 26 ) : وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى الفجر الصادق ، وأفضله قرب الفجر ، وربما كون الأفضل من ذلك التفريق ، بأن يصلي عند نصف الليل أربع ركعات ، ثم يفصل مدة - بنوم أو غيره - ثم يصلي أربع ركعات ، ثم يصلي الشفع والوتر قرب الفجر .
( مسألة 27 ) : وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ، فإذا طلعت الحمرة المشرقية بعد الفجر ولم يصلهما كان الأولى تأخيرهما عن فريضة الفجر ويجوز دسهما في صلاة الليل قبل ذلك ، لكن إن نام بعدها واستيقظ قبل الفجر استحب له إعادتها .
( مسألة 28 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة . كما يجوز في بقية الأيام أيضا إذا علم أنه يشغله عنها شاغل . بل يجوز من غير شاغل إلا أن أداءهما في وقتهما أفضل .
( مسألة 29 ) : يجوز تقديم صلاة الليل على نصف الليل للمسافر والمريض ، ولمن يخشى أن يغلبه النوم فلا يقوم بعد نصف الليل ، ولمن يصعب عليه القيام نصف الليل ، بل مطلقا ، وإن كان مرجوحا . وقضاؤها في النهار أفضل من تقديمها .
( مسألة 30 ) : لا يجوز تقديم الفريضة على الوقت بل تبطل حينئذ . نعم لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصلاة صحت الصلاة بشرط أن يكون قد دخل في

163

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست