responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 16


الكثير فتأثر الماء بلون الدم الذي يحمله المتنجس .
( مسألة 7 ) : لا بد في تنجس الماء بالتغير من استناده لملاقاة النجاسة ، ولا يكفي فيه التغير بسبب مجاورة النجاسة أو نحوها من دون ملاقاة .
( مسألة 8 ) : إذا تغير جانب من الماء الكثير بملاقاة النجاسة ولم يتغير الجانب الآخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كرا أو متصلا بالمادة ( مسألة 9 ) : إذا شك في كرية الماء فلا مجال للبناء على كريته حتى لو كان معلوم الكرية سابقا وأخذ منه حتى شك في بقاء كريته ، بل الأحوط وجوبا البناء على عدم كريته ، فينجس بملاقاة النجاسة ولو مع عدم التغير ، ولا يكون مادة عاصمة للماء القليل .
( مسألة 10 ) : إذا شك في أن للماء مادة بنى على عدم كونه ذا مادة . نعم إذا علم بسبق اتصاله بالمادة ثم احتمل انقطاعها عنه ، بنى على أن له مادة .
( مسألة 11 ) : إذا تنجس الماء القليل لم يطهر بإضافة الماء إليه حتى يبلغ الكر كما أن الكر إذا تنجس بالتغير لم يطهر بزوال التغير عنه بنفسه أو بعلاج .
وينحصر تطهير الماء النجس غير المتغير - قليلا كان أم كثيرا - باتصاله بالكر الطاهر مع استقرار المائين ، أو مع جريان الكر الطاهر وتدافعه عليه ، أما مع تدافع الماء النجس على الكر الطاهر فلا يكفي الاتصال في تطهير النجس بتمامه ، وإنما يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع .

16

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست