ينتظر بالتطهير برء الجميع . وإن كانت متباعدة فإذا بري بعضها وجب التطهير منه ، وإن لم يبرأ الباقي . ( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه . الثاني : الدم دون الدرهم في اللباس ، وأما في البدن فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه . ( مسألة 447 ) : لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلا . وكذا النفاس على الأحوط وجوبا . وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم ، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه . ( مسألة 448 ) : لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الانسان وإن كان أقل من درهم . والأحوط وجوبا عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيضا . ( مسألة 449 ) : العفو المتقدم إنما هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغير ، من طاهر أو نجس ، دون المتنجس به ، فلا تصح الصلاة في جميع ذلك ، وإن كان أقل من الدرهم . ( مسألة 450 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . وكذا إذا وقع الدم في الجانبين من مكان واحد إذا اتصلا حتى صارا دما واحدا . وإن لم يتصلا فهما دمان فيلزم ملاحظة سعة مجموعهما . وعلى ذلك يجري الدم في الثوب ذي الطبقات - كالظهارة والبطانة - فإنه إن اتصل الدم في الطبقات لتلاصقها كان دما واحدا ، وإن لم يتصل كان دمين . ( مسألة 451 ) : إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات أو من غيره - كدم الحيض - بنى على العفو عنه . وإذا شك في أنه بقدر الدرهم أو