responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 136


ينتظر بالتطهير برء الجميع .
وإن كانت متباعدة فإذا بري بعضها وجب التطهير منه ، وإن لم يبرأ الباقي .
( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه .
الثاني : الدم دون الدرهم في اللباس ، وأما في البدن فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه .
( مسألة 447 ) : لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلا . وكذا النفاس على الأحوط وجوبا . وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم ، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه .
( مسألة 448 ) : لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الانسان وإن كان أقل من درهم . والأحوط وجوبا عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيضا .
( مسألة 449 ) : العفو المتقدم إنما هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغير ، من طاهر أو نجس ، دون المتنجس به ، فلا تصح الصلاة في جميع ذلك ، وإن كان أقل من الدرهم .
( مسألة 450 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد .
وكذا إذا وقع الدم في الجانبين من مكان واحد إذا اتصلا حتى صارا دما واحدا .
وإن لم يتصلا فهما دمان فيلزم ملاحظة سعة مجموعهما . وعلى ذلك يجري الدم في الثوب ذي الطبقات - كالظهارة والبطانة - فإنه إن اتصل الدم في الطبقات لتلاصقها كان دما واحدا ، وإن لم يتصل كان دمين .
( مسألة 451 ) : إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات أو من غيره - كدم الحيض - بنى على العفو عنه . وإذا شك في أنه بقدر الدرهم أو

136

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست