البدن ، وجرى عليه في الصلاة بالثوب ما تقدم في المسألة ( 427 ) . ( مسألة 430 ) : لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه ليطهر هما في الصلاة بل يجوز له إيهامه في ذلك من دون كذب ، إلا مع استئمانه له على ذلك ، كما لو أوكل إليه أمر التطهير ، أو طلب منه أن يختار له ثوبا للصلاة ، فإن الأحوط وجوبا له حينئذ إعلامه بالحال وعدم الخروج عن مقتضى الاستئمان . ( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما ، ويجوز الانتفاع بهما في ما لا يشترط فيه الطهارة ، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو ذلك . ( مسألة 432 ) : يحرم سقي الأطفال والمجانين المسكر . وأما سقيهم أو إطعامهم بقية الأعيان النجسة أو المتنجسة فلا يحرم ، إلا إذا كان منافيا لمصلحته الدينية أو الدنيوية أو بغير إذن الولي . ( مسألة 433 ) : يحرم تنجيس المسجد وإن لم يوجب هتكه من دون فرق بين ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغيرها . نعم إذا كان تنجيسه لمصلحته - كما لو توقف عليه تعميره - جاز بنظر الولي الخاص أو العام . كما أن الظاهر جواز تنجيس حائط المسجد من الخارج بالنحو المتعارف في ظاهر الأبنية التي جرت السيرة على التصرف فيها بالمس ونحوه من دون استئذان المالك أو نحوه . نعم إذا كان تنجيس حائط المسجد من الخارج هتكا له حرم . ( مسألة 434 ) : تجب إزالة النجاسة عن المسجد إذا كان هتكا له . بل مطلقا على الأحوط وجوبا . نعم لا تجب إزالتها عن باطن أرضه لو أمكن من دون تخريب . بل لا