( مسألة 423 ) : إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهره هو أو غيره وصلى وظهر له بعد الفراغ من الصلاة عدم صحة التطهير صحت صلاته ولم تجب عليه الإعادة . نعم لو اعتمد على تطهير غيره فيما يحتاج إزالته إلى كلفة كالمني ونحوه من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحة تطهيره ، فالأحوط وجوبا الإعادة . ( مسألة 424 ) : لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى ، ثم ظهر له خطأ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلا صحت صلاته ، وليس الحال فيه كالمسألة السابقة . ( مسألة 425 ) : لو علم بنجاسة ثوبه فصلى فيه وهو يرى أنه صلى في غيره صحت صلاته . ( مسألة 426 ) : لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه برطوبة فتنجس بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم فصلى ، وبعد الفراغ ذكر أن الذي لاقاه كان نجسا صحت صلاته . ( مسألة 427 ) : من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن اضطر إلى لبسه لبرد أو نحوه صلى فيه ، وأجزأته صلاته . وأما مع امكان نزعه والصلاة عاريا فالأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا بالكيفية الآتية في الكلام في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي . ( مسألة 428 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه الصلاة في كل منهما بتكرار الصلاة ، ومع تعذر الجمع في الوقت يأتي بالأخرى في خارجه . ( مسألة 429 ) : إذا كان بدنه وثوبه نجسا وتعذر تطهير هما معا رجح تطهير