نسبت له إلا ما تقدم التنبيه على التقييد فيه بوقت خاص منه - كغسل الجمعة - أو لجواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليالي شهر رمضان . ( مسألة 330 ) : لا تنتقض الأغسال الزمانية بالحدث الأصغر أو الأكبر في أجزاء الزمان الذي نسبت له إلا ما تقدم التنبيه عليه في المسألة ( 327 ) . القسم الثاني من الأغسال المستحبة : الأغسال المكانية ، وهي التي تشرع مقدمة للكون في مكان خاص ، وهي عدة أغسال : منها : الغسل لدخول مكة أو المدينة . والمتيقن منهما الدخول لأداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة . وأما في غير ذلك فالمتعين الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء . ومنها : الغسل لدخول الكعبة الشريفة . ومنها : الغسل لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله . ومنها : الغسل لدخول أحد الحرمين الشريفين حرم مكة وحرم المدينة . ( مسألة 331 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) من الأغسال المكانية الغسل لدخول المسجد الحرام ، والغسل لدخول مشاهد الأئمة عليهم السلام ، بل لكن مشهد أو مكان شريف . لكنه لم يثبت بوجه معتبر ، فالأولى الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء . ( مسألة 332 ) : وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في الأمكنة المشروعة لها . عدا غسل دخول حرم مكة ، فإن تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلا أنه يستحب لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكة نفسها . القسم الثالث الأغسال الفعلية : وهي على قسمين : أحدهما : ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص ، وهي عدة أغسال :