الفصل الثالث في التحنيط يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه . والواجب من مواضع التحنيط هو المساجد السبعة ، والأولى إضافة الأنف إليها ، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبته - وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة - وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وموضع الشراك من القدمين الذي هو قبة القدم . والأولى إضافة المغابن ، وهي الآباط من اليدين والمرافغ التي هي من الرجلين كالآباط من اليدين . ( مسألة 290 ) : الحنوط هو الكافور . ويشترط فيه أن يكون مسحوقا له رائحة والأحوط وجوبا أن يكون طاهرا . ( مسألة 291 ) : التحنيط بالكافور إنما يكون بمسحه على الموضع بنحو يبقى شئ منه عليه . ( مسألة 292 ) : يكره وضع الكافور في منخريه وعينيه وأذنيه وعلى وجهه غير ما تقدم ذكره . ( مسألة 293 ) : يكفي من الكافور المسمى ، إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثلاثة عشر درهما وثلث ، ثم أربعة مثاقيل شرعية - وتساوي سبعة عشر غراما - ثم مثقال ونصف - وتساوي ستة غرامات وثلاثمائة وخمسة وسبعين ملغرام - ثم مثقال ويساوي أربعة غرامات وربعا . ( مسألة 294 ) : يستحب خلط الكافور بتربة الحسين عليه السلام .