( مسألة 286 ) : يستحب أن يجعل مع الميت جريدة رطبة ، وأفضل منه جريدتان . وينبغي الاهتمام بذلك لأهمية فائدته بها . وقد أجمعت عليه روايات الفريقين ، وهي كثيرة جدا إلا أن الله تعالى وفق هذه الفرقة للاهتمام بذلك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله فيه دون غيرها ، حتى صار من متفرداتها ، وفي النص الصحيح ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه جريدة ؟ فقال : يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطبا ، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله ) . ولعل الأفضل بقاء خوصها عليها . ( مسألة 287 ) : المستحب بالأصل جريد النخل ، فإن تعذر فالأولى عود السدر ، ثم عود الخلاف - وهو نوع من الصفصاف - ثم عود الرمان ، ثم كل عود رطب . ( مسألة 288 ) : يستحب أن يكون طول كل من الجريدتين قدر شبر ، وأفضل منه قدر ذراع . ( مسألة 289 ) : يستحب وضع الجريدتين بإحدى كيفيتين : الأولى : وضع إحداهما في الجانب الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت طولا ملصقة بالجلد ، والأخرى في الجانب الأيسر فوق القميص من عند الترقوة إلى ما بلغت طولا كذلك . الثانية : وضع إحداهما بين الركبتين طولا بحيث تكون الركبتان عند نصفها ، ووضع الأخرى تحت الإبط الأيمن . والأولى اختيار الكيفية الأولى . ومع عدم تيسر ذلك فالأولى وضعهما في القبر كيف اتفق ، ومع عدمه تغرزان بعد الدفن في القبر . ولو كانت جريدة واحدة فالأفضل جعلها في يمين الميت .