responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 91


( مسألة 286 ) : يستحب أن يجعل مع الميت جريدة رطبة ، وأفضل منه جريدتان . وينبغي الاهتمام بذلك لأهمية فائدته بها . وقد أجمعت عليه روايات الفريقين ، وهي كثيرة جدا إلا أن الله تعالى وفق هذه الفرقة للاهتمام بذلك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله فيه دون غيرها ، حتى صار من متفرداتها ، وفي النص الصحيح ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه جريدة ؟
فقال : يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطبا ، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله ) . ولعل الأفضل بقاء خوصها عليها .
( مسألة 287 ) : المستحب بالأصل جريد النخل ، فإن تعذر فالأولى عود السدر ، ثم عود الخلاف - وهو نوع من الصفصاف - ثم عود الرمان ، ثم كل عود رطب .
( مسألة 288 ) : يستحب أن يكون طول كل من الجريدتين قدر شبر ، وأفضل منه قدر ذراع .
( مسألة 289 ) : يستحب وضع الجريدتين بإحدى كيفيتين :
الأولى : وضع إحداهما في الجانب الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت طولا ملصقة بالجلد ، والأخرى في الجانب الأيسر فوق القميص من عند الترقوة إلى ما بلغت طولا كذلك .
الثانية : وضع إحداهما بين الركبتين طولا بحيث تكون الركبتان عند نصفها ، ووضع الأخرى تحت الإبط الأيمن . والأولى اختيار الكيفية الأولى . ومع عدم تيسر ذلك فالأولى وضعهما في القبر كيف اتفق ، ومع عدمه تغرزان بعد الدفن في القبر . ولو كانت جريدة واحدة فالأفضل جعلها في يمين الميت .

91

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست