responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 72


( مسألة 216 ) : يجوز الاستمتاع بالحائض بغير الوطئ . ويكره الاستمتاع بموضع المئزر ، وهو ما بين السرة والركبة .
( مسألة 217 ) : لا يجوز طلاق الحائض ولا ظهارها على تفصيل يذكر في بحث الطلاق والظهار .
( مسألة 218 ) : يجب على الحائض قضاء صوم رمضان ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة الموقتة التي استغرق الحيض وقتها . فإذا كانت حائضا في تمام المدة من الزوال إلى الغروب مثلا لم يجب عليها قضاء الظهرين . نعم يجب قضاء الصلاة التي حاضت بعد خروج وقتها الفضيلي كالظهر لو حاضت بعد دخول وقت العصر الفضيلي ، بل الأحوط وجوبا قضاء الصلاة التي حاضت بعد ما مضى من وقتها بمقدار أدائها . فلو حاضت بعد الزوال مثلا بمقدار أداء صلاة الظهر قضتها .
كما يجب عليها إذا طهرت أداء الصلاة التي طهرت في وقتها دون التي خرج وقتها . بل لا يبعد عدم وجوب قضاء الصلاة التي خرج وقتها الفضيلي ، فإذا طهرت بعد خروج وقت الظهر والمغرب الفضيلي لم يجب أداؤهما وإن بقي وقتهما الأدائي . لكن يستحب أداؤهما ، بل هو الأحوط استحبابا .
تتميم . .
إذا طهرت المرأة من الحيض جاز وطؤها وإن لم تغتسل . لكنه مكروه ، ولو تعذر الغسل تخفف الكراهة بالتيمم . والأحوط وجوبا تطهير فرجها قبل الوطء .
( مسألة 219 ) : جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لا بد معه . من الغسل الرافع

72

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست