حين رؤية الدم الأول ، فإن لم تكن ذات عادة عددية تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة ، فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة . وكذا إذا كانت ذات عادة عددية على الأحوط وجوبا . ( مسألة 213 ) : ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطاهر من حيضها - وهو عشرة أيام - يحكم عليه بأنه استحاضة ، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادتها ، وإلا رجعت للتميز ، فإن تعذر رجوعها له رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة . الفصل الثاني في أحكام الحيض تشارك الحائض الجنب في أكثر الأحكام المتقدمة بل في جميعها على الأحوط وجوبا . بل الأحوط وجوبا عدم صحة طواف النافلة منها أيضا . ( مسألة 214 ) : يحرم وطئ الحائض في القبل ، كما يحرم عليها التمكين من ذلك . وكذا الوطئ في الدبر على الأحوط وجوبا . ( مسألة 215 ) : لا يجب على الزوج الكفارة بوطئ زوجته الحائض ، نعم تستحب الكفارة مع تعمده . والأشهر أنها في أول الحيض دينار وفي وسطه تصف دينار وفي آخره ربع دينار . والدينار يساوي أربع غرامات وربع غرام ذهبا . ويكفي دفع قيمته .