الفصل الثالث في كيفية غسل الجنابة ويجب فيه أمور . . منها : النية ، وإيصال الماء للبشرة ، ومباشرة المغتسل لغسله ، وإطلاق الماء وطهارته ، وقد تقدم تفصيل هذه الأمور في الوضوء ، لأن المقامين من باب واحد . ( مسألة 180 ) : لا يجب غسل الشعر ، بل يجب إيصال الماء لما تحته من البشرة حتى لو كان الشعر كثيفا . ومنها : غسل تمام البدن . والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج عنهما . إحداهما : الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ، ثم الجانب الأيمن من الجسد ، ثم الجانب الأيسر منه . ثانيتهما : الارتماس بتغطية البدن في الماء دفعة واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن حينها . وهذا وإن كان أحوط إلا أن الظاهر عدم تعين إحدى الصورتين ، غاية الأمر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس ، ويجوز ما عدا ذلك ، فمن الصور الجائزة : غسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهما ، ( ومنها ) : صب الماء على الرأس والجسد ، ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد ، ولا بد من التأكد من وصول الماء لتمام الجسد ، ( ومنها ) : تقديم الشق الأيمن من الرأس والجسد على الشق الأيسر منهما . وغير ذلك من الصور الأخرى . .