الأول : الاجتهاد ، بأن ينظر في أدلة الأحكام الشرعية ويعرف بنفسه الحكم منها ويعمل عليه . وهو لا يتيسر إلا لقليل من الناس . الثاني : الاحتياط ، بأن يتحفظ على التكليف في مورد احتماله ، سواء قامت عليه حجة أم لم تقم . فإن أفتى بعض المجتهدين بحرمة التدخين - مثلا - وأفتى بعضهم بحليته يلتزم بترك التدخين لاحتمال حرمته . وإن أفتى بعضهم بوجوب تسبيحة واحدة في الصلاة ، وأفتى بعضهم بوجوب ثلاث تسبيحات يلتزم بالاتيان بثلاث تسبيحات لاحتمال وجوبها . وإن أفتى بعضهم بوجوب القصر وأفتى بعضهم بوجوب التمام يلتزم بالجمع بين القصر والتمام لاحتمال وجوب كل منهما . وهكذا كلما احتمل وجود التكليف يحتاط بموافقته . وهذا الطريق يتعذر أو يعسر في حق أكثر الناس الثالث : التقليد ، بأن يرجع المكلف في ما لا يعرفه من الأحكام للمجتهد العالم بها الذي يأخذها من أدلتها الشرعية والعقلية المعتبرة ، فيعمل بفتاواه فيها . وهذا الطريق هو المتيسر لعامة الناس . ( مسألة 2 ) : يعتبر في المجتهد الذي يصح تقليده أمور : الأول والثاني : الذكورة ، وطهارة المولد على الأحوط وجوبا . الثالث : الايمان ، وهو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) . الرابع : العدالة بمرتبة عالية ، بأن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادة من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن كانت صغيرة ، بحيث لو غلبته دواعي الشيطان - نادرا - فوقع في المعصية لأسرع للتوبة وأناب لله تعالى .